الجواب : على فرض المسألة ، لا يشملها عقوبة أو دية إزالة البكارة ، ولكن الأحكام الأخرى ثابتة عليها .
( السّؤال 1417 ) : ارتكب مسلماً محصناً الزنا مرّات فأصدرت محاكم الجمهورية الإسلاميّة عليه حكماً بالرجم استناداً إلى وثائق واعترافات الطرفين وكذلك مشاهدة شريط الفيديو الذي سجل الزاني فيه عمله القبيح . وبما أنّ تأييد حكم الرجم لا بدّ أن يصدر من الديوان الأعلى بعد اجتياز بعض المراحل :
1 - هل يجوز لزوجة الزاني الشرعيّة أن تدّعي كذباً أنّه كان طوال تلك المدّة بعيداً عنها لكي تثبت عدم إحصان زوجها وتنقذه من حدّ الرجم ؟ علماً أنّ زوجته الشرعيّة القانونية كانت تحت تصرّفه ولم يكن من مانع من ممارسته لحقوقه الزوجيّة .
الجواب : لا يجوز لأيٍّ كان أن يمنع إجراء الحدود الإلهيّة بالكذب والاحتيال .
2 - ما حكم محاولة إنقاذ هذا الرجل من الموت بطرق أخرى ؟
الجواب : تبيّن من الجواب المتقدّم .
( السّؤال 1418 ) : زنا ولد ببنت فحملت منه ، فهل يجوز إرغام الولد على الزواج منها ؟ وكيف السبيل إلى ضمان عدم ضياع حقوق البنت ؟
الجواب : لا يجوز إرغام أي شخص على الزواج ولكن يجوز لحاكم الشرع أن يشترط زواجه منها للعفو عنه إذا كان الزنا ثابتاً بالإقرار فإن لم يتزوّج يجلد مائة جلدة .
( السّؤال 1419 ) : قام رجل متزوّج بإزالة بكارة فتاة بالغة شرعاً وقانوناً ( بالعنف أو برضاها ) ، فهل تؤثّر موافقة البنت بدون موافقة وليّها أو جدّها من أبيها في التخفيف عن الرجل المغتصب ؟
الجواب : لا تؤثّر في تنفيذ الحدّ ، بل في مهر المثل فقط على فرض العنف .
2 - حدّ اللواط :
( السّؤال 1420 ) : يرجى الإجابة على الأسئلة التالية :
1 - أقرّ شخص في مقرّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( الشرطة ) قبل تشكيل