( د ) : أدوات التجميل النسائيّة بواسطة الرجل .
( ه ) : معجون حلاقة الذقن ( إذا كان له استعمال حلال أيضاً ) .
( و ) : الشحوم والزيوت الحيوانيّة الواردة من الخارج لصناعة الصابون .
( ز ) : الكحول الصناعي والأبيض مع احتمال سوء استغلاله من بعض المستهلكين .
الجواب : ( أ ) : لا بأس فيه ، إلّا الزيوت المأخوذة من شحوم الحيوانات والصالحة للأكل .
( ب ) : يجوز بيع وشراء جميع الأدوات التي لها استعمال مباحة ملحوظة .
( ج ) : في بيع التماثيل وشرائها إشكال ، ولا بأس في الصابون الذي يحمل تمثيل .
( د ) : لا بأس فيه إذا لم تترتب عليه مفسدة معينة .
( ه ) : لا بأس فيه لأن له استعمالًا مباحاً كذلك .
( و ) : الأفضل تجنّبه .
( ز ) : لا بأس فيه ما لم يحصل يقين أو ظنّ قوي بسوء استغلاله .
8 - الغيبة :
( السّؤال 742 ) : من الشائع بين الناس في تعريف الأشخاص قولهم مثلًا : « قصير القامة » أو « ذو البطن الكبير » ، فهل يعتبر من الغيبة إذا عرفهم السامع وعلم أنّهم يتأذّون للوصف ؟
الجواب : لا يجوز التعريف بهذه الصفات إذا كان له طابع الذمّ عرفاً .
( السّؤال 743 ) : في الحملات الانتخابيّة لرئاسة الجمهوريّة أو ممثّلي المجلس ، هل من الغيبة ذكر حسنات المرشّح أو سيّئاته وذكر أفعاله الطيّبة أو السيّئة ؟
الجواب : لا بأس فيه إذا كان ضرورياً للتعريف بهم ولم يكن القصد منه الانتقاص وهتك الحرمة .
( السّؤال 744 ) : بالنظر إلى قول النّبي صلى الله عليه وآله : « كلّكم راع وكلّكم مسؤول عن رعيّته » « 1 » ، هل من الغيبة نقد أعمال المسؤولين في الجمهورية الإسلاميّة في غيابهم ؟
الجواب : ليس من الغيبة طرح القضايا الاجتماعيّة والنقد البنّاء والإيجابي للمسئولين .
هامش
( 1 ) ميزان الحكمة : الباب 1700 ، الحديث 8034 .