والمغلوب ؟ وهل هناك إشكال في تعيين جائزة من الطرفين أو من جهة أو شخص ثالث ؟
الجواب : الملاكمة من الألعاب الخطرة وفيها إشكال . أمّا كرة القدم وأمثالها فلا بأس فيها . أمّا المراهنة من جانب الطرفين أو من طرف ثالث فلا تجوز . ولا بأس في منح الجوائز بدون تعاقد مع أحد .
( السّؤال 733 ) : ما حكم الاقتناء والبيع والشراء واللعب بآلات القمار كالورق والنرد والبليارد وأمثالها بدون قصد الفوز والخسارة بل لمجرّد التسلية ؟
الجواب : في اللعب بآلات القمار إشكال وان كان بدون قصد الربح والخسارة ويحرم كذلك بيعها وشراؤها واقتناؤها .
6 - الشطرنج :
( السّؤال 734 ) : ما رأيكم في لعب الشطرنج بالحاسوب ؟
الجواب : إذا خرج الشطرنج في العرف العام من صفة الميسر ( القمار ) وعرف بالرياضة فلا بأس فيه ، سواء كان بالكمبيوتر ( الحاسوب ) أو غيره .
( السّؤال 735 ) : نظراً لروايات الشطرنج التي يفيد بعضها الحرمة وبعضها الكراهة وما نقله الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط والشافعي في كتاب الامّ بأنّ سعيد بن المسيّب وسعيد بن جبير - ومنزلتهما معروفة - كانا يلعبان الشطرنج بمهارة تامّة ، يرجى الإجابة عن الأسئلة الآتية :
1 - بالنظر إلى تعريف جميع المفسّرين واللغويين للميسر بأنّه « القمار مع الرهن » أفلا يحمل معنى بعض الروايات من قبيل « الشطرنج ميسر » « 1 » على اللعب مع الرهن وذلك لتناسب الحكم والموضوع أو الانصراف ؟
الجواب : الأحوط وجوباً تجنّب القمار المشروط وغير المشروط والدليل لا يختصّ بالرواية المذكورة أعلاه ، وإذا كان الشطرنج قماراً ففيه إشكال وان لم يكن مع الرهن .
2 - ألا يمكن أن يتّخذ لعبهما ( المقصود سعيد بن المسيّب وسعيد بن جبير ) في عصر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 12 أبواب ما يكتسب به ، باب 102 الحديث 12 و 14 و 15 .