الجواب : أسلفنا أنّه ليس هناك مشكلة للطواف لأنّه جائز خلف المقام ، أمّا إذا أقدموا على مثل هذه المبادرة ( لا قدّر اللَّه ) فيجب على زوّار بيت اللَّه الحرام أن يأخذوا بنظر الاعتبار الموضع التقريبي الحالي من أجل صلاة الطواف الواجبة .
( السّؤال 626 ) : يحبّ أحد الأشخاص أن يقرأ القرآن ويصلّي صلاة مستحبّة ويقرأ دعاء التوسّل خلف مقام إبراهيم عليه السلام وهو أمر يمكن القيام به في أماكن أخرى من المسجد الحرام كذلك ، فهل يجوز هذا الشيء إذا كان - من ناحية أخرى - يسبّب ضيق المكان لمصلّي صلاة الطواف الواجبة بسبب شدّة الزحام ؟
الجواب : لا يجوز هذا العمل إذا كان يزاحم المصلّين .
السعي بين الصفا والمروة :
( السّؤال 627 ) : نظراً لأنّ المسؤولين يمنعون سعي المعذورين بالعجلات في الطابق الأسفل في اليومين السادس والسابع من ذي الحجّة لشدّة الزحام ، فهل يجوز سعيهم في الطابقين الثاني والثالث بين الصفا والمروة ؟
الجواب : يجب أن ينوب عنهم أحد ، والأحوط أن يجمعوا بين الاستنابة والسعي في الطابق الثاني .
( السّؤال 628 ) : أثناء السعي كان طفل محرم بإحرام العمرة المفردة يعدو أحياناً ويرجع إلى الوراء أحياناً وعلى هذا النحو أنهى أعمال العمرة . فما تكليفه الآن ؟
الجواب : لا بأس فيه .
( السّؤال 629 ) : هل السعي كالطواف من حيث مراعاة الموالاة العرفيّة ؟
الجواب : تجوز الاستراحة والجلوس بين السعي للمتعبين على أنّ الأحوط وجوباً عدم قطع الموالاة .
( السّؤال 630 ) : إذا كان يسعى بين الصفا والمروة على عجلة ، فنام أثناء السعي من شدّة التعب ، فهل يصحّ منه السعي ؟
الجواب : لا بأس فيه .