طوافه باطل لسبب ما ، فهل وظيفته إعادة الطواف والصّلاة أم إعادة جميع الأعمال الواجبة ؟
وهل يجب تجديد لبس الإحرام ؟
الجواب : يجب إعادة الطواف والصّلاة ، والأحوط إعادة السعي والتقصير كذلك ، أمّا لبس الإحرام فلا يجب .
( السّؤال 615 ) : إذا اعتمر العمرة المفردة نيابة عن أبيه وأحرم في اليوم التالي نيابة عن امّه ثمّ التفت إلى أنّه كان قد طاف وصلّى صلاة الطواف في العمرة الأولى بدون وضوء ، فما يكون تكليفه ؟
الجواب : يعيد طواف العمرة الأولى وصلاته ويستأنف العمرة الثانية بقصد الرجاء ( لاحظوا أنّه لا يمكن أداء أكثر من عمرة واحدة في الشهر القمري الواحد إلّا بقصد الرجاء أي برجاء أن يكون مطلوباً لا بشكل قطعي ) .
( السّؤال 616 ) : إذا قطع الطواف في نهاية أحد الأشواط ليستريح ثمّ عاد ليستأنفه وشكّ بين الشوط الخامس والسادس ، فما تكليفه ؟
الجواب : الأحوط وجوباً قطع الطواف وإعادته من جديد .
( السّؤال 617 ) : يعتبر الفقهاء الموالاة العرفيّة في أشواط الطواف والسعي : فإذا بدأت صلاة الفريضة بين الطواف أو السعي واضطررنا لأداء الصّلاة في نفس المكان واستغرقت الصّلاة ربع ساعة تقريباً ، فهل نستأنف الطواف والسعي من هناك أم تجب الإعادة أيضاً ؟
الجواب : بل تكملونها من حيث قطعتم ولا تجب الإعادة ، سواء كان القطع بعد أربعة أشواط أم قبلها .
( السّؤال 618 ) : في أحد أشواط الطواف أو السعي دفعه الزحام إلى أن يقطع خطوات بلا اختيار واستمرّ على ذلك النحو حتّى أنهى الطواف . فما وظيفته ؟
الجواب : إذا كان القصد بعدم الاختيار أنّه كان وسط الزحام قاصداً للطواف والجموع تدفعه إلى الامام فانّ هذا لا يضرّ الطواف ، بل يكفي أن يكون بين الناس بقصد الطواف باختياره .
( السّؤال 619 ) : تؤدّي أعمال الترميم في الكعبة والسياج الخشبي المستعمل فيها إلى حجب
الفتاوى الجديدة — صفحة 148
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٤٨