الزمن لتهيئة المال حتّى حصل أخوه على مال من صديقه بصفة هديّة أو غيرها فوضعها تحت تصرّف الأخ فهل يصحّ إحرامه الأوّل ؟
الجواب : الظاهر صحّة إحرامه وكفاية حجّه عن حجّة الإسلام .
الحجّ النيابي :
( السّؤال 602 ) : سجّل أحد الأبوين اسمه للحجّ ، ولكنّه توفّي قبل حلول دوره ولم يكن قد أوصى لحجّه ، ولكن الورثة اتّفقوا على تعيين أحد الأبناء للحجّ نيابة عنه ، وكان هذا الابن نفسه مستطيعاً مالياً وبدنيّاً ، أمّا من حيث الطريق فاستطاعته متوقّفة على استعمال نوبة أبيه ( أو امّه ) المتوفّى . والسؤال هو :
( أ ) : هل يجب على هذا الابن أن يحجّ لنفسه أم لأبيه ( أو امّه ) ؟
الجواب : يجب أن يحجّ عن صاحب النوبة ( الأب أو الامّ ) إلّا إذا اتّفق مع الورثة أن يشتري لأبيه ( أو امّه ) حجّاً ميقاتياً ويحجّ لنفسه حجّ استطاعة .
( ب ) : إذا كان واجبه أن يحجّ لأبيه ( أو امّه ) ولكنّه خالف وحجّ لنفسه فهل يجزي ذلك عن حجّة الإسلام لنفسه ؟
الجواب : حجّه صحيح ، ويجب أن يردّ كامل ثمن التسجيل بقيمة اليوم لكي يتسنّى للورثة اتّخاذ القرار بشأن الحجّ نيابة عن الأب ( أو الامّ ) .
( السّؤال 603 ) : هل يصحّ أداء عمرة مفردة مستحبّة أصالة عن النفس ونيابة تبرّعية عن الآخرين ؟
الجواب : الأحوط الإتيان بها أصالة عن النفس وإهداء ما شاء من ثوابها إلى الآخرين .
العمرة :
( السّؤال 604 ) : إذا أحرم للعمرة المفردة رجاءً ، فهل يجب عليه أن يأتي بكلمة ( رجاءً ) في نيّته عند الطواف وصلاة الطواف والسعي والتقصير وطواف النساء وصلاة طواف النساء ؟ فينوي مثلًا : « أطوف سبعة أشواط طواف العمرة المفردة رجاءً قربة إلى اللَّه » أم لا يجب ذلك ؟