الفصل الخامس عشر : أحكام الحجّ
شروط وجوب الحجّ :
( السّؤال 594 ) : امرأة دائنة لزوجها بمهر غال يصل حدّ استطاعة الحجّ ، هل تكون مستطيعة لمجرّد طلبها ودائنيتها ويجب عليها الحجّ ؟ وإذا توفّيت قبل قبض المهر فهل يجب إرسال من يحجّ نيابة عنها ؟
الجواب : إذا لم يكن أخذ المهر من الزوج مشكلًا لها ولا يسبّب أي مشكلة لحياتها وحياة زوجها ، فهي مستطيعة ويجب عليها الحجّ ، وإن لم تفعل وجب على ورثتها أن يحجّوا عنها من مالها .
( السّؤال 595 ) : في حفلة زواج حصلت امرأة شابة من زوجها وأصدقائها وأقاربها على ذهب بمقدار يجعلها مستطيعة للحجّ ، فهل هي مستطيعة أم يعتبر هذا الذهب من مئونتها باعتبارها شابّة ويليق بعمرها لبس الحلي والتزيّن ؟ وما الحكم إذا باعت الذهب أو قامت ببيعه وشراء غيره عدّة مرّات للتبديل ؟
الجواب : إذا كان المقدار واقعاً ضمن شؤونها من حيث الزينة ، فلا تعتبر مستطيعة .
( السّؤال 596 ) : اشترطتم لوجوب حجّة الإسلام أن يكون المكلّف عاقلًا ، فهل تقصدون الجنون الدائمي ، أم أنّ ذلك يشمل الجنون الدوري أو الوقتي ؟
الجواب : المقصود هو الجنون الدائمي ، أمّا المصاب بالجنون الدوري القادر على أداء أعمال الحجّ في حالات العقل فلا بأس فيه .