هل يجوز لمجلس إدارة الشركة أن يخصم مقدار الزكاة الشرعيّة من المحصولات الزراعية بدون إذن المساهمين ؟
الجواب : يجب إعلام المساهمين ، فإن لم يأذنوا فانّنا نأذن لكم أن تعطوا الزكاة لمستحقّيها .
( السّؤال 585 ) : هل ترون وجوب زكاة البضاعة ؟
الجواب : إنّه مستحبّ .
ما يجب فيه الزكاة :
( السّؤال 586 ) : هل تشمل زكاة النقدين العملات الورقيّة ( النقود ) الأخرى ؟ بمعنى آخر ، هل يعتبر كون الدرهم والدينار من الذهب والفضّة في الزكاة ؟ أم أنّ الأمر كلّه يتعلّق بالنقود وقيمتها التبادلية ، سواء كانت من الذهب والفضّة أو غيرها ؟
الجواب : ظاهر الأدلّة يدلّ على اقتصار الزكاة على الذهب والفضّة المسكوكين ، أمّا شمولها للأوراق النقدية والعملات الورقيّة فيلزم الغاء الخصوصية القطعية وهو موضع تأمّل ، لأنّه إذا كان لإلغاء الخصوصية طابع ظنّي فانّه يكون بحكم الاستحسان والقياس وهو أمر مردود برأي فقهائنا .
( السّؤال 587 ) : هل تقتصر الزكاة على الأشياء التسعة ؟ أم أنّ الحكمة من تشريعها تفسح المجال أمام شمولها لأشياء أخرى عند اقتضاء المصلحة العامّة ؟
الجواب : صحيح أنّ لحكمة تشريعها صفة العموميّة ، ولكن هناك روايات صريحة على قصر الزكاة على الأشياء التسعة حصراً ونفي ما عداها .
( السّؤال 588 ) : هل يجوز للحاكم الإسلامي أن يفرض على الناس دفع مبالغ أخرى كالضرائب إضافة إلى الخمس والزكاة الواجبين ؟
الجواب : يجوز للحكومة الإسلاميّة أن تقرّر الضرائب عند الضرورة إذا اقتضت مصلحة