( السّؤال 504 ) : ما هي المحرّمات على المعتكف غير الحالات الأربع المذكورة أعلاه ؟
الجواب : يحرم على المعتكف خمسة أشياء ذكرت أربعة منها في المسائل السابقة والشيء الرابع هو الاستمناء على الأحوط ، وإن كان عن طريق الحلال كملاعبة الزوجة .
مبطّلات الاعتكاف :
( السّؤال 505 ) : إذا بطل صوم المعتكف ، فهل يبطل اعتكافه ؟
الجواب : نعم يبطل اعتكافه أيضاً .
( السّؤال 506 ) : ما حكم الاعتكاف إذا ارتكب المعتكف محرّماً لا يبطل الصّوم ؟
الجواب : لا تبطل جميع المحرّمات الاعتكاف ، بل يبطل بأمور معيّنة تقدّم ذكرها .
( السّؤال 507 ) : إذا كان الاعتكاف يبطل بأحد المبطلات والمفسدات فما حكمه في الحالات الآتية :
( أ ) : إذا كان الاعتكاف واجباً معيّناً .
( ب ) : إذا كان الاعتكاف واجباً غير معيّن .
( ج ) : إذا كان الاعتكاف مستحبّاً .
( د ) : عموماً ، هل قضاء الاعتكاف واجب فوري ؟
الجواب : إذا بطل الاعتكاف بأحد الأمور الخمسة المذكورة أعلاه وكان واجباً معيّناً عليه بنذر فعليه القضاء ، وإذا كان غير معيّن وكان في اليوم الثالث فعليه القضاء أيضاً ، أمّا إذا كان في اليومين الأوّلين فلا قضاء عليه . وقضاء الاعتكاف ليس واجباً فورياً بل في وقته متّسع .
( السّؤال 508 ) : إذا غصب شخص مكان المعتكف بطل اعتكافه كما يقال . فهل يصحّ منه الاعتكاف إذا كان جاهلًا أو عامداً ثمّ ندم وأبدل مكانه ؟ وإذا كان عامداً فهل عليه كفّارة ؟
الجواب : إذا كان جاهلًا بالأمر فاعتكافه صحيح ، وإذا كان عالماً بالغصبية وجاهلًا بحكم الاعتكاف فاعتكافه باطل والتوبة لا تحلّ إشكالًا في مثل هذه الحالة .