( أ ) : للوضوء أو الغسل المستحبّ أو سواك الأسنان .
الجواب : لا بأس في الوضوء أو الغسل المستحبّ أو السواك كمقدّمة للوضوء .
( ب ) : للاتّصال الهاتفي بالأهل والأصدقاء لُامور غير ضرورية وأشياء متعارفة .
الجواب : فيه إشكال .
( ج ) : للقاء الأسرة خارج المسجد ( في الصحن ) .
الجواب : فيه إشكال ، إلّا إذا كان الصحن ضمن المسجد .
ما يحرم على المعتكف :
( السّؤال 497 ) : هل يحرم على المعتكف أيضاً ما يحرم على المحرم ؟
الجواب : بعض ما يحرم على المحرم يحرم على المعتكف لا جميعه .
( السّؤال 498 ) : هل ثمّة فرق فيما يحرم على المعتكف من حيث الليل والنهار ؟
الجواب : لا فرق في هذه الأمور بين الليل والنهار .
( السّؤال 499 ) : ما حكم استنشاق الطيب والورد بقصد التلذّذ بالرائحة للمعتكف ؟
الجواب : يحرم على المعتكف استنشاق العطور والرياحين حتّى بغير قصد التلذّذ .
( السّؤال 500 ) : ما حكم البيع والشراء للمعتكف في الضرورة وعدمها ؟
الجواب : يحرم البيع والشراء بل مطلق التجارة على المعتكف على الأحوط مع عدم الضرورة ، ولكن لا بأس في ممارسة الأمور الدنيويّة كالخياطة وما شابه .
( السّؤال 501 ) : هل يجوز للمعتكف المماراة والمجادلة في الأمور الدنيويّة والدينيّة ؟
الجواب : يحرم الجدال في الأمور الدينيّة أو الدنيويّة بقصد التغلّب على الخصم وإظهار الفضيلة .
( السّؤال 502 ) : هل يجوز للمعتكف لمس الزوجة وتقبيلها ؟
الجواب : تحرم هذه الأمور على المعتكف على الأحوط وجوباً .
( السّؤال 503 ) : ما حكم المرأة المعتكفة إذا طلّقت طلاقاً رجعيّاً ؟ وما حكم اعتكافها ؟
الجواب : يبطل اعتكافها وعليها أن تعود إلى بيت الزوج لإكمال العدّة ( لأنّ المرأة في عدّة الطلاق الرجعي لا يجوز لها الخروج من بيت الزوج ) .