الخروج من محلّ الاعتكاف :
( السّؤال 490 ) : إذا خرج من المسجد مضطرّاً وطال خروجه ، فما حكم اعتكافه ؟
الجواب : إذا طال لدرجة محو صورة الاعتكاف ، فاعتكافه باطل .
( السّؤال 491 ) : ما حكم المعتكف إذا خرج من المسجد لتسديد دَين ؟
الجواب : لا بأس عليه .
( السّؤال 492 ) : هل يجوز للمعتكف أن يشترط عند عقد النيّة أن يخرج من الاعتكاف كلّما أراد ؟
الجواب : يجوز له عند عقد النيّة أن يشترط الغاء الاعتكاف عند حصول عذر عرفي أو شرعي له ، في هذه الحالة يجوز له أن يلغي الاعتكاف عندما يحصل له العذر ولا كفّارة عليه ، حتّى في اليوم الثالث .
( السّؤال 493 ) : ما حكم اعتكافه إذا ترك مكان الاعتكاف ناسياً ؟
الجواب : تعمّد الخروج من المسجد يبطل الاعتكاف وكذلك الأمر عند النسيان على الأحوط ، والأحوط إذا كان في اليوم الثالث إكماله ، وإذا كان عن نذر فيقضيه فيما بعد .
( السّؤال 494 ) : يجوز للمعتكف مغادرة المسجد لإنجاز بعض المهام من قبيل الأدلاء بشهادة أو تشييع جنازة أو حضور صلاة ميّت ؟ ما الحكم بالنسبة للضرورات العرفيّة والشرعيّة الواجبة والمستحبّة ؟
الجواب : تجوز مغادرة المسجد لأمر ضروري شرعاً أو عرفاً كالذهاب إلى بيت الخلاء أو الغسل الواجب أو توفير الضروريات وكذلك للأدلاء بشهادة في المحكمة وحضور صلاة الجمعة وتشييع الجنازة وعيادة المريض ، أمّا لأي عمل مستحبّ فلا يجوز .
( السّؤال 495 ) : إذا قصد الاعتكاف في المسجد الحرام فهل يجوز له أن يحرم في التنعيم قبل أذان الصبح ويؤدّي باقي الأعمال وهو معتكف ؟ علماً بأن محلّ السعي ليس جزءً من المسجد .
الجواب : لا إشكال في هذا المقدار .
( السّؤال 496 ) : ما حكم مغادرة المعتكف للمسجد في الحالات التالية :