عليها والتي راجت في الآونة الأخيرة ؟ وعموماً ، ما تكليف من يرتديها ؟
الجواب : لا بأس في ذلك إن لم يكن الاسم منقوشاً في مكان يؤدي إلى هتك الحرمة ، وفي جميع الأحوال يجب اجتناب لمس الاسم في حالة عدم الوضوء وعدم تنجيسه .
( السّؤال 1708 ) : إذا قال الأب للابن : لا أرضى لك بأن تشترك في مجلس تلاوة القرآن . فهل تلزم إطاعة الأب هنا ؟
الجواب : إطاعته في مثل هذه الحالات غير ملزمة ، ولكن يجب محاولة إرضائه .
( السّؤال 1709 ) : إذا سقط المصحف من يد أحدهم بلا تعمد ، فما تكليفه ، وهل في هذا كفّارة ؟
الجواب : لا كفّارة عليه ، ويجب عليه المبادرة إلى رفعه واحترامه .
( السّؤال 1710 ) : هل يجوز للأب أن يوجب تعلم القرآن على الابن ، وإذا قال : أنا لا أرضى بأن تقصّر في هذا الأمر ، فما يكون واجب الابن ؟
الجواب : إذا كانت مخالفة الابن موجبة لأذى الأب ، فيجب عليه إطاعته .
( السّؤال 1711 ) : في مجالس التأبين في بعض الأقضية جرت عادة الناس على أن يقوموا تسلية أهل العزاء بصوت عالٍ أثناء قراءة القرآن ، ويقوم أولئك بالرد على تعازيهم ، فهل يجوز هذا ؟
الجواب : الأفضل أن يحترموا القرآن أكثر ، ويجتنبوا هذا العمل .
( السّؤال 1712 ) : هل يجوز أخذ أجرة لقاء تعليم القرآن ؟
الجواب : نعم يجوز ، ولكن فيه كراهة .
( السّؤال 1713 ) : القرّاء المعروفون الذين يسجلون بعض آيات القرآن على أشرطة صوتية أو أشرطة الفيديو بأصواتهم الجميلة ، هل يجوز لهم بيع وشراء امتيازاتها ، وهل يجب على من يقوم باستنساخها أن يستأذنهم ؟
الفتاوى الجديدة — صفحة 480
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٨٠