المقدار الذي لا يضره ، فإذا لم يستطع أن يقرأ فعليه بقراءة ما يحفظه .
( السّؤال 1702 ) : هل يجوز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن ، أو ختمه وإهداء ثوابه ؟
الجواب : لا بأس .
( السّؤال 1703 ) : من كان يحب قراءة القرآن كثيراً ولكنه لا يجيدها بشكل كامل ويسعى إلى تصحيحها : فهل من الأفضل قراءة القرآن ، أم تركها ؟
الجواب : الأفضل أن يقرأ ويسعى إلى تصحيح قراءته .
( السّؤال 1704 ) : هل يجوز صرف المبالغ التي تجمع في شهري محرم ورمضان التي جمعت للانفاق على المسجد والتعزية على هيئة القرآن والدورات المقامة في المساجد والمصاحف ولوحات الكتابة والمستلزمات الأخرى . ؟
الجواب : إذا كانت خاصة بالتعزية ، فلا يجوز إنفاقها في غيرها ، أمّا إذا كانت للمسجد فلا مانع .
( السّؤال 1705 ) : إذا قالت هيئة أمناء مسجد أو حسينية : « نحن لا نرضى بإقامة دورة للقرآن في المسجد أو الحسينية » فهل تلزم مراعاة رأيها ؟
الجواب : إن مراعاة رأيها في مثل هذه الحالات غير ملزمة ، ولكن الأفضل التنسيق والتفاهم ، وفي جميع الأحوال يجب أن لا تكون هناك مضايقة للمصلين .
( السّؤال 1706 ) : هل يجوز حرق المصاحف الممزقة أوراقها والمتعذر حفظها ؟
وهل يجوز حرقها ودفن رمادها ؟ وإذا كان شخص قد فعل ذلك فما ذا يترتب عليه ؟
الجواب : لا يجوز . ولكم ان تدفنوها في مكان طاهر بعيد عن التردد ، أو أن تلقوا بها في نهر ماء جارٍ بشرط أن لا تذهب إلى مكان غير لائق . أمّا من أحرق مصحفاً فيجب أن ينبه إلى ضرورة التوبة عن ذلك وعدم العودة إليه .
( السّؤال 1707 ) : هل يجوز ارتداء الثياب التي تحمل لفظ الجلالة ( اللَّه ) منقوشاً
الفتاوى الجديدة — صفحة 479
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٧٩