الجواب : يحرم على الرجل التزين بمسمّى الذهب سواءٌ كان ذهباً أصفر أو أحمر أو أبيض ، ان البلاتين ليس ذهباً بل هو فلز آخر .
( السّؤال 118 ) : هل البلاتين هو نفسه الذهب الأبيض ؟ إذا لم يكن كذلك فما حكمه ؟
الجواب : البلاتين والذهب الأبيض - حسب شهادة أهل الخبرة - شيئان مختلفان ، فالبلاتين فلز والذهب الأبيض فلز آخر ، والثاني محرّم والأول مباح ، رغم أن البعض يتوهمون البلاتين ذهباً أبيض .
( السّؤال 119 ) : هل تشمل كراهة لبس السواد في الصلاة ، العباءة السوداء وكذلك الشادر الأسود للنساء ؟
الجواب : المعروف كراهة لبس السواد في الصلاة ، والدليل الوارد على ذلك يشمل المرأة والرجل . ولكن العباءة مستثناة من ذلك ولا يستبعد أن يستثنى منه شادر النساء كذلك .
( السّؤال 120 ) : إذا تبيّن للمرأة أثناء الصلاة أو بعدها بأن جزءً من جسمها الذي يجب ستره كان مكشوفاً ، فما حكمها ؟
الجواب : صلاتها صحيحة .
( السّؤال 121 ) : ما حكم التزيّن بالذهب من قبيل الخواتم والقلائد للرجال ؟
الجواب : هو محرم .
( السّؤال 122 ) : ما هو لباس الشهرة ؟ وكيف يكون استعماله ؟
الجواب : المقصود بلباس الشهرة أن يرتدي ثياباً تظهره بمظهر الزهد والقداسة رياءً .
( السّؤال 123 ) : جراح بعض الجرحى تنزف دماً ليل نهار ، فما حكم صلاتهم ؟
الجواب : يجب عليهم ربط الجرح مع الإمكان لمنع سريانه إلى محل آخر
الفتاوى الجديدة — صفحة 43
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٣