والصلاة على تلك الحال .
( السّؤال 124 ) : إذا كان المريض لا يستطيع لسبب ما أن يغسل محل البول بالماء ، فهل يستطيع الصلاة بعد أن يتنظف بقطعة قماش ؟
الجواب : لا بأس في ذلك لأن فرض المسألة محل ضرورة .
( السّؤال 125 ) : كيف تكون صلاة من لا سيطرة له على إدراره ومدفوعه إذ من الممكن في أية لحظة أن يخرج منه شيء من الادرار أو المدفوع ، وعلى هذا فإن أطراف عورتيه وثيابه الداخلية نجسة أكثر الأحيان ، وحتى إذا عمد إلى تطهيرها فما تلبث أن تتنجس ثانية ؟
الجواب : عليه أن يصلّي في حالته تلك ، أمّا بالنسبة إلى الوضوء فيعمل وفق ما ورد في المسألة 151 من زبدة الاحكام .
( السّؤال 126 ) : هل يجب ستر الوجه والكفين من المرأة إذا كان في عدم سترها مفسدة للنساء في المجتمع ؟
الجواب : يجب إذا كان موجباً للفساد .
( السّؤال 127 ) : إذا كان شيء المسروق في جيب المصلّي ، فهل صلاته باطلة ؟
الجواب : لا اشكال في صلاته ، والأفضل اجتناب ذلك .
( السّؤال 128 ) : هل في النظر إلى وجه الأجنبية وكفّيها بغير لذة إشكال ؟ وما المقصود بالريبة واللذة ؟
الجواب : لا بأس في ذلك . والمقصود بالريبة الخوف من الوقوع في الاثم ، أمّا اللذة فهي اللذة الجنسية .
( السّؤال 129 ) : إذا كان في الأسنان الصناعية شيء من أجزاء الحيوانات المحرّمة اللّحم ، فهل تصحّ الصلاة بها ؟
الجواب : لا إشكال فيها .
الفتاوى الجديدة — صفحة 44
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٤