القسم العاشر أحكام الصّلاة
( السّؤال 104 ) : ما حكم تأخير الصلاة في الليالي المقمرة ، برأيكم ؟
الجواب : لا فرق بين الليالي المقمرة وغير المقمرة .
( السّؤال 105 ) : لما ذا يصلي الشيعة الظهر والعصر وكذلك المغرب والعشاء جمعاً بينما يصليها سائر المسلمين متفرقة وعلى خمس مرّات ؟
الجواب : إن الفصل بين الصّلوات ، في رأينا أيضاً مستحبّ وسنّة ، غير أن الجمع بينها جائز حتى أن في روايات أهل السنّة ما يدل على ذلك ، فعلى هذا فالجمع رخصة والفصل فضيلة .
( السّؤال 106 ) : هل يمكن اعتبار الصلاة المستحبة ذات الكيفية الخاصة مثل صلاة الوحشة بديلًا للنافلة اليومية ؟
الجواب : إذا أديت بقصد النافلة اعتبرت نافلة ، ونرجو أن يكون لها ثواب الصلاة المخصوصة أيضاً .
( السّؤال 107 ) : يقال إن صلاة الليل إذا أُديت من جلوس فالاحتياط أداء ركعتين بدلًا عن كلّ ركعة ، فهل هذا الاحتياط لازم أم مستحب ؟