مستوى القدرة على الحياة ، ثمّ يستخرج من بطن أُمّه بعملية جراحية قبل موعد الولادة ، ويخضع إلى عناية مركّزة حتى ينمو ، وإذا كان الحمل في أشهره الأولى فيعمد إلى الاجهاض العلاجي ويعالج السرطان . ومن الطبيعي في هذه الحالات ان الاجهاض العلاجي يتم إذا كان العلاج الأساسي للسرطان مضراً بالجنين مثل الطب الكيمياوي والطب الذري . فهل ان هذا المذكور أعلاه يوافق الأحكام الإسلامية ؟
الجواب : إذا كانت حياة الأُم في خطر ، والجنين يطوي الأشهر الأولى فلا مانع ، كما لا مانع من التوليد المبكّر للطفل والعناية به في ظروف خاصة .
( السّؤال 1504 ) : ما حكم إجهاض غير الشيعي ؟
الجواب : لا يجوز الاجهاض في أي حال من الأحوال إلّا عند الضرورة .
( السّؤال 1505 ) : هل يجوز الاجهاض بعد ولوج الروح إذا حصل علم بتلف الأُم والجنين ؟
الجواب : على فرض المسألة بأن بقاء الأُم على حالها يهلكها ويهلك الجنين معها ، يجوز الاجهاض لانقاذ الأُم .
( السّؤال 1506 ) : إذا لم تفعل الأُم شيئاً لاسقاط جنينها ، ولكنها صارت سبباً في سقوطه بعدم مراعاتها للأمور اللازمة وعدم توفيرها الظروف المناسبة لحفظ الجنين ، فهل تكون آثمة ؟
الجواب : إذا قصّرت في حفظ الجنين حسب المعتاد فهي مسؤولة .
( السّؤال 1507 ) : امرأة في الشهر السابع من حملها تعرضت إلى حادث اصطدام ألجأها إلى اجراء عملية جراحية فورية استلزمت تخديرها الأمر الذي يؤدي إلى وفاة الطفل ( بعلم يقيني ) ، فهل يجوز اجراء العملية لها ؟
الجواب : إذا كانت الأُم في خطر ، واقتصر الحل على تخديرها واجراء العملية
الفتاوى الجديدة — صفحة 421
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٢١