( الصّلي ) فخرجت عن سيطرة الصبي فقتلت مرشده :
1 - هل كان للمرشد القتيل الحق بإعطاء السلاح إلى الصبي بدون إذن أبويه ؟
2 - هل يعتبر القتيل معاوناً أو مباشراً في القتل ، أم كليهما ، أم لا واحدة منهما ؟
وعلى من تقع دية القتيل ؟
3 - إذا كانت الدية تتعلق بالعاقلة ، فهل تشمل - مع وجود الأب - باقي الأقرباء ؟ ويرجى كذلك بيان الأساس الذي عليه يتم تقسيم الدية على العاقلة ؟
الجواب : 1 - لم يكن له الحق في ذلك .
2 - إذا كان وضع السلاح تحت تصرف مثل هذا الصبي يعتبر عملًا خطيراً عرفاً ، فان الدليل المرشد مسؤول عن ذلك ، فإذا قُتل فلا دية له ، وإلّا فان الدية على العاقلة .
3 - الاحتياط أن يشارك الأب أيضاً ، أمّا مشاركة الآخرين فأكيدة . ويكون التقسيم بينهم حسب امكانياتهم ، فإذا لم يتوصلوا إلى اتفاق فيراجعون حاكم الشرع .
( السّؤال 1362 ) : بيّنوا لنا كيف يجري أخذ ثمن دم القتيل ؟
الجواب : إن الدية حق إلهي ، ولا بأس في أخذها في الحالات التي يجيزها الشرع رغم ان العفو في بعض الحالات أفضل .
( السّؤال 1363 ) : تسبب شخص في قتل شخص بحادث اصطدام ، فحكمت المحكمة على القاتل بالدية ، ولكن القاتل توفي قبل دفعها - فهل يجب دفعها على الورثة ؟
الجواب : الدية كباقي الديون يجب دفعها من أصل ماله .
( السّؤال 1364 ) : هل تنحصر ولاية الولي القهري على المولّى عليه على الاشراف على حقوقه المالية ، أم لها طابع الاطلاق ؟ بعبارة أخرى ، هل يحقّ للولي القهري
الفتاوى الجديدة — صفحة 375
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٧٥