القاتل ، فتقسم الدية بينهم جميعاً .
( السّؤال 1372 ) : إذا قام ثلاثة أشخاص بقتل شخص واحد وطالب ولي الدم بالقصاص من الثلاثة ، فمن الذي يعيّن نوع فاضل الدية الذي يدفعه ولي الدم ؟
هل هو من حق ولي الدم ، أم أولياء القتلة الذين سيجري القصاص عليهم ؟
الجواب : الاختيار من حق ولي الدم .
( السّؤال 1373 ) : بما أن المسؤول عن دفع الدية هو الجاني شرعاً وقانوناً ، وهو الذي يختار النوع كذلك ، فإذا كان الجاني جاهلًا بأسعار أنواع الدية عند اختيار النوع ، أو انه لم يجر تفهيمه بشكل صحيح ، فاختار الأبقار أو الأغنام بدون أن يكون لديه العلم الكافي . وبعد الاختيار وصدور الحكم وقبل انتهاء مهلة الدفع وقبل الشروع بالاجراء أعرب عن عدم قدرته على الدفع بالأغنام ، بل بالجمال ، فهل يكون له الحق في التغيير ؟ وكيف يكون تغيير نوع الدية مع العلم والاطلاع ؟
الجواب : لا بأس في ذلك ، ويحقّ له التغيير في الحالتين .
* * *
الفتاوى الجديدة — صفحة 378
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٧٨