الجواب : إذا كان قصدك نقل الملك إلى الابن وكون المنافع الناجمة عنها تحت تصرفك ما دمت حيّاً ، وقد فارق الحياة ، فإن المال ينتقل إلى ورثته ، أمّا أنت فتكون مالكاً لمنافعه فقط ما دمت حيّاً .
( السّؤال 1136 ) : هل تنتقل البندقية إلى الولد الأكبر مثل السيف ؟
الجواب : الاحتياط المصالحة مع باقي الورثة ، وإذا كان بينهم صغير فيعطى حقّه .
( السّؤال 1137 ) : إذا كان للبندقية رصاص أكثر من سعة مخزنها ، فهل يؤول إلى الولد الأكبر ؟
الجواب : كالمسألة السابقة ، إلّا إذا كان الرصاص أكثر من المتعارف عليه فيكون حقّاً لجميع الورثة .
( السّؤال 1138 ) : إذا كان لرجل أكثر من امرأة وأكثر من ولد أكبر ، فإلى من يؤول السلاح ؟
الجواب : معيار الأكبر هو السن ، فإذا تساووا في السن فيقسم بينهم .
( السّؤال 1139 ) : إذا لم يكن الميت قد أوصى بالثلث ، فهل يجوز للورثة استئجار من يؤدي له صلاة الأجرة وصومها من أصل ماله ؟
الجواب : إذا كانوا كباراً وكانوا راضين بذلك فلا بأس .
( السّؤال 1140 ) : ما تكليف أموال مفقود الأثر ؟
الجواب : ما لم يتيقن من موته فيجب حفظ أمواله ، وإذا كانت أموالًا قابلة للتلف ، فتباع بإذن حاكم الشرع ، ويسلّم الثمن إلى أحد الورثة الموثوقين بشهادة شهود حتى يحصل على خبر من المفقود .
( السّؤال 1141 ) : إذا لم توجد أي من طبقات الإرث ، فإلى من تؤول أموال الميت ؟
الجواب : يؤول إرثه إلى الإمام عليه السلام أو وكيله .
( السّؤال 1142 ) : في سنة 62 القي القبض على ولد لإحدى العوائل الزرادشتية
الفتاوى الجديدة — صفحة 305
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٠٥