واجباته الدينية .
2 - إنه صحيح حسب الظاهر .
3 - الابنان شرعيان ولهما نصيب في الإرث .
4 - على فرض المسألة بأن الإرث لم يقسّم وأنكم أسلمتم فلكم نصيب في الإرث على قانون الإرث الإسلامي .
( السّؤال 1145 ) : نحن شقيقان ورثنا من أبينا بستاناً لكل واحد منّا النصف منه ، وأنوي الآن أن أبيع نصفي ، فأبلغت أخي أولًا ثمّ الجيران فلم يرغبوا بشرائه ، وأريد الآن بيعه على شخص آخر ، ولكن أخي يرفض ويقول : « هيا نقتسم الأرض مرة أخرى ، في حين مضى على تقسيمنا الأول الذي تمّ برضانا خمس وعشرون سنة ، أمّا سبب ممانعته فهو شجرة أصلها وجذعها في أرض أخي ، أمّا أكثر أغصانها وأوراقها ففي أرضي وتمنع الشمس عنها . فما الحكم ؟
الجواب : على افتراض السؤال ، يحق لك أن تبيع أرضك ، وإذا كان قد جرى تقسيم قبلًا فلا ضرورة لتقسيم جديد ، وإذا كانت أغصان وأوراق الشجرة في الأرض المجاورة تضايقك فلك أن تتصدى لذلك .
( السّؤال 1146 ) : توفي أب وابنه معاً في حادث ، وكان للأب ثلاثة أبناء آخرين وكان للابن أيضاً أربعة أبناء ، فهل يأخذ يتامى الابن حصّة من أرث جدهم ؟
الجواب : يجب أن نفترض ان الأب توفي أولًا فانتقل نصيب منه إلى ابنه ، ثمّ انتقل النصيب إلى يتاماه ، ثمّ نفترض ان الابن توفي أوّلًا ، فانتقل نصيب من أمواله إلى أبيه ونصيب إلى أبنائه ، والخلاصة أن كلًا منهما يرث نصيباً طبقاً لقانون الإرث من تركة الآخر وينتقل إلى ورثته .
( السّؤال 1147 ) : توفي شخص مع أطفاله الثلاثة في ليلة واحدة متأثرين بغاز الفحم ، ولم يتبين أيهم كان الموت أسبق إليه علماً ان الأولاد لا مال لهم وان وارث
الفتاوى الجديدة — صفحة 308
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٠٨