( السّؤال 1126 ) : إذا قرأ الوكيل صيغة العقد خطأً ، فهل يرث الأبناء من الزوجين ؟
وهل يرث الزوجان أولادهما إذا توفوا ؟
الجواب : الأولاد يرثون الأبوين ، والأبوان يرثان الأبناء ، أمّا الزوجان فلا يورثان بعضهما .
( السّؤال 1127 ) : هل يجوز الخروج على قاعدة اقتسام الإرث بالاتفاق بين الورثة ؟
الجواب : لا بأس في ذلك برضا الجميع إذا لم يكن بينهم صغير .
( السّؤال 1128 ) : هل يرث البهائي المسلم ؟
الجواب : لا يرث ، ولكن إذا كان أولاد البهائي مسلمين عند وفاة أبيهم ، ولم يكن وارث مقدّم عليهم فيرثون .
( السّؤال 1129 ) : إذا لم يلتزم النائب للحج بالشرط ، واتخذ نائباً آخر للحج ، وقام النائب الثاني بالحج نيابة عن الميت ، فهل يجوز للورثة استرجاع المال واقتسامه ؟
الجواب : نعم ، يجوز لهم ذلك .
( السّؤال 1130 ) : هل أن الملابس والحلي والزينة التي يشتريها الزوج في حياته لزوجته تتعلق بالزوجة ، أم بالزوج وتوزع بين الورثة ؟
الجواب : إذا كان العرف السائد في المنطقة كونها موهوبة للمرأة فهي لها ، وإذا كان العرف السائد في المنطقة أنها مودعة لديها كأمانة تتصرف بها في حياة زوجها فتقسّم بين الورثة ، ولكن العادة أن المرأة تملكها .
( السّؤال 1131 ) : إذا هلك البعض بالانهدام أو الغرق ، وكانت العلاقة بينهم ( كالأب والابن ) بحيث يتوارثان كلٌ من الأسبق موتاً ، فما الحكم إذا غرقوا في النفط أو حوض اللبن أو السّوائل الأخرى ؟ وهل يشمل الانهدام انفجار الطائرة وما
الفتاوى الجديدة — صفحة 303
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٠٣