الجواب : بالنظر إلى أن هذا الشرط مبهم تماماً ، فهو لا يخلو من إشكال .
( السّؤال 1118 ) : هل للزوجة حق في دية دم زوجها ؟ وما مقداره ؟
الجواب : نعم ، أن لها فيه نصيباً كباقي الميراث .
( السّؤال 1119 ) : توفي زوجي ( أنا فاطمة ) سنة 63 ، ولما كنت زوجته الثانية وعقدي معه دائمي فقد اقتسم أبناؤه تركته بعد سنتين من وفاته ولم يعطوني نصيبي منها ، وكانت أموال المرحوم كالآتي : 1 - بساتين فستق 2 - ثلاث دور مسجلة باسمه 3 - جرّار ( تراكتور ) مع جميع أدواته 4 - بئر ومضخة وبناية للمضخة وامتياز ماء وكهرباء وإضبارة بئر 5 - أموال منقولة عبارة عن أدوات منزلية :
1 - هل لي حق في هذه الأموال ؟ وما هو مقداره ؟
2 - نظراً إلى أنهم لم يعطوني نصيبي من الإرث منذ 13 سنة ، فهل يحقّ لي شيء بعائداتها لهذه المدة ؟
3 - في إعطاء الإرث ، هل الملاك سعر اليوم ، أم السعر يوم وفاة الميت ، وإذا كان الملاك السعر يوم الوفاة ، فهل يؤخذ التضخم في الأسعار بنظر الاعتبار ؟
الجواب : 1 - يقسّم الثُّمن من قيمة الأعيان والثمن من قيمة الأموال المنقولة بالتساوي بين الزوجتين .
2 - يجب عليهم دفع أرباح المدة بالنسبة لعائدات الأموال المنقولة ، والاحتياط أن يفعلوا ذلك بالنسبة للأعيان كذلك .
3 - الملاك هو السعر في يوم الأداء .
* * *
الفتاوى الجديدة — صفحة 301
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٠١