تبديله بمقتضى حاجة المسجد ، أمّا الوقف فلا يجوز تبديله إلّا عندما يوشك أن يفقد جدواه .
( السّؤال 1035 ) : ما الحكم الذي ينطبق على الأشياء المهداة إلى المسجد من قبل على افتراض ان أحكام الوقف والتمليك مختلفة وعدم معرفة ان كانت بحكم الوقف أو التمليك ؟
الجواب : الاحتياط الواجب معاملتها معاملة الوقف .
( السّؤال 1036 ) : هل يكفي مجرد النية لمعرفة أن الشيء وقف أم تمليك أم هناك عبارة خاصة يجب النطق بها في كل حالة ؟
الجواب : النية تكفي وتتخذ طابعاً معاطاتياً بالعمل .
( السّؤال 1037 ) : إذا اشتريت أشياء كالفرش بأموال جماعة من الناس كان بعضهم ينوي الوقف والآخر التمليك ، فما حكم هذه الأشياء ؟
الجواب : لكل واحد منها حكمه ، وإذا لم تكن قابلة للفصل ، فيجب معاملتها معاملة الوقف .
( السّؤال 1038 ) : إذا كان الواقف أو المملك يقلد أحد المراجع ، وكانت هيئة أمناء المسجد تقلّد مرجعاً آخر ، وكان المرجعان يختلفان في الرأي حول المسائل أعلاه ، فبرأي من يجري العمل ؟
الجواب : يعمل برأي مرجع المتولي ومدير أعمال المسجد .
( السّؤال 1039 ) : في الحالات التي يجوز فيها شرعاً بيع الأشياء الموقوفة أو المملكة ، هل يجوز شراء أشياء أخرى يحتاجها المسجد بثمن الأشياء المباعة ، أم يجب شراء أشياء مشابهة للأشياء المباعة فقط ؟
الجواب : شراء المثل عند الحاجة مقدّم .
( السّؤال 1040 ) : في الحالة المذكورة أعلاه ، إذا كان لا بدّ من شراء فرش ، فهل
الفتاوى الجديدة — صفحة 273
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٧٣