والوقفية ؟
الجواب : نعم يكفي .
( السّؤال 1027 ) : إذا شك شخص بحق الواقف في اجراء الوقف الذي مضى على العمل به خمسمائة سنة ، فهل تحكمون على هذا الشك بالفساد أم الصحة ؟
الجواب : لا اعتبار لهذا الشك .
( السّؤال 1028 ) : هل المقصود في العبارة التالية ( الأكبر سناً ) أم ( الأكبر علماً ) :
« ترجع التولية إليَّ شخصياً ما دمت حيّاً وبعد ذلك إلى غياث اللَّه وهو ( الأسنّ الأرشد ) من أولاد حضرة الواقف ، وبعد ذلك إلى ( الأسنّ الأرشد ) من أولاد الواقف الذكور ، وبعد ذلك إلى ( الأسنّ الأرشد ) من ذكور أولاد الأولاد نسلًا بعد نسل وعقباً بعد عقب ، فإذا لم يكن في الطبقة العليا رشيد تكون التولية للرشيد في أي طبقة من نسله » .
الجواب : المقصود بالأرشد ( الأكبر ) هو الأرشد من حيث السن بشرط امتلاكه للوعي والعقل الكافيين لتولي الوقف . وإذا لم يكن للأكبر سنّاً النضج العقلي الكافي لإدارة الوقف ، تنتقل إلى شخص آخر حائز على هذا الشرط .
( السّؤال 1029 ) : بني بيت على أرض تعود ملكيتها إلى مسجد ، وجرى جعل البيت وقفاً شرعياً وقيد بسكن إمام جماعة المدينة فيه ، فهل يسمح الشرع الإسلامي المقدّس بأن يسكنه شخص آخر ، وهل يجوز تأجيره في حالة عدم سكن إمام الجماعة فيه ؟
الجواب : يجب استعماله من قبل إمام جماعة المسجد قدر الامكان ، وإلّا فليؤجّر ويستفاد من إيجاره لإمام المسجد ، فإن لم يكن بحاجة إليه فينفق على احتياجات المسجد الأخرى .
( السّؤال 1030 ) : بني مسجدان متجاوران وبينهما باحة لا تعود إلى أيٍّ منهما ، فهل
الفتاوى الجديدة — صفحة 271
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٧١