يجوز مداخلة أثاث وموجودات المسجدين مع بعضهما ، كنقل فرش أحدهما إلى الآخر ؟
الجواب : لا يجوز ذلك إلّا إذا ثبت أن وقفها عام .
( السّؤال 1031 ) : أوقفت على مسجد أشياء قديمة مثل أوان لا يسود استعمالها هذه الأيام ، فهل يجوز بيعها وشراء أوان مشابهة لها أو أشياء أخرى للمسجد بثمنها ؟
الجواب : إذا كانت غير صالحة للاستعمال فعلًا فيجوز إبدالها بأوانٍ مشابهة ، وإذا لم يكن المسجد بحاجة إلى الأواني ، فيجوز صرف الثمن على احتياجات المسجد الأخرى .
( السّؤال 1032 ) : اشتريت أو أوقفت فرش على مسجد ، وهي صالحة للاستعمال ، ولكنها غير متناسقة مع بعضها ، ولكل قطعة منها هيئة خاصة لا تناسب الأخريات ، فهل يجوز بيعها وشراء فرش متناسقة وأنيقة بثمنها ؟
الجواب : لا يجوز بيع الفرش الموقوفة ، إلّا إذا لم تكن صالحة للاستعمال .
( السّؤال 1033 ) : قد توقف على مسجد من المساجد فرش أو أشياء أخرى ، ثمّ تكون غير صالحة للاستعمال برأي أهل الخبرة ، أمّا من وقت إيقافها أو بعد ذلك بحين ، ويجب بيعها وإلّا تضاءلت قيمتها بمرور الوقت . فهل يجوز بيعها وشراء بدائل جديدة لها ؟
الجواب : إذا لم تكن صالحة للاستعمال فعلًا ، أو كان بقاؤها مدعاة لتلفها ، فيجوز تبديلها بما يماثلها .
( السّؤال 1034 ) : الأشياء التي تعطى إلى المساجد قد تكون بصفة وقف أو بصفة تمليك ، فهل يختلف الحكم الشرعي لهذين النوعين ؟
الجواب : نعم يختلفان . فما كان من قبيل التمليك يكون أمره أسهل ، إذ يجوز
الفتاوى الجديدة — صفحة 272
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٧٢