وقد سمي بيعاً .
( السّؤال 676 ) : هل تجيزون بيع مليون دولار مثلًا بثلاثمائة مليون تومان لمدة سنة واحدة ؟
الجواب : لا بأس فيه .
( السّؤال 677 ) : إذا باع مالًا بأقل من قيمته واشترط على المشتري أن يقرضه مبلغاً من المال ، فهل يجوز ذلك ؟
الجواب : لا بأس في ذلك .
( السّؤال 678 ) : لدى شخص حساب مصرفي ، وهو بحاجة إلى المال بحيث يضطر للاقتراض ، فهل يجوز له اقتراض المبلغ المطلوب لمدّة سنة بأكبر منه بتحرير صك يستحق الصرف بعد سنة ؟
الجواب : لا يجوز .
* * *
الفتاوى الجديدة — صفحة 184
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٨٤