تعطي المساعدات للفقراء بلا عوض ) ، فما الحكم الشرعي لهذا العمل ؟
الجواب : لا إشكال فيه .
( السّؤال 665 ) : تعاون أشخاص على فتح صندوق قرض الحسنة بحيث يقومون بتسليف الأعضاء . فهل تعتبر الفوائد المأخوذة بصفة أجرة على العمل ذات صفة شرعية ؟ علماً ان مثل هذه المصارف ليس فيها موظف يتقاضى راتباً ، لذا كيف يمكن التصرّف بالربح المتحصّل إذا كان حلالًا ؟
الجواب : المقصود بالأجرة أجرة الجهد المبذول من قبل موظفي المصارف أو صندوق قرض الحسنة وأمثالها ، على شكل رواتب لقاء ما يؤدونه من عمل في تنظيم الحسابات وتقديم الخدمات الأخرى ، وإذا استلمت مبالغ إضافية بهذا القصد وأنفقت على الرواتب والمصاريف الأخرى ، فلا بأس فيها . أمّا الشكل الذي ذكرتم ففيه إشكال .
( السّؤال 666 ) : إذا أقرض شخصاً ، واشترط عليه أن يعلّم أولاده القرآن لقاء إقراضه ، فهل يجوز ذلك ؟
الجواب : الاحتياط ترك مثل هذا الشرط .
( السّؤال 667 ) : إذا وجد المدين نفسه مضطراً للتنازل عن داره السكنية أو محل كسبه بقيمة اليوم وإعطائها إلى دائنيه بسبب بوار تجارته ، ولكن الدائنين أصرّوا على قبض دينهم نقداً ، أو سجنه . فهل تعتبر المدة التي يقضيها المدين في الحبس والوقت الذي يضيعه فيه حقاً له على الدائنين يجوز له خصمه من الدين ؟
الجواب : على افتراض المسألة ، لا يجوز له شرعاً المطالبة بتعويض من الدائنين .
( السّؤال 668 ) : شخص مدين بمبلغ أربعة ملايين تومان من مهر زوجته ، وله دار سكنية في أحسن مناطق مشهد قيمتها تساوي ثلاثين مليون تومان . فهل تعتبر
الفتاوى الجديدة — صفحة 181
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٨١