من أموالهما الخاصة ، ثمّ قاما بتأجيرهما لمدّة عشرين سنة على مجلس إدارة الشركة التعاونية في المنطقة ، وخصص الإيجار لنفقات المسجد والمرقد ، لكن المسجد والمرقد يفتقران إلى المتولي الشرعي وليس هناك سند في الوقفية .
يرجى الإجابة على الأسئلة التالية :
أ - هل يستلزم بناء دكان وتأجيره خاصة إلى إذن الفقيه جامع الشرائط ؟
الجواب : لا شك انه يلزم الأذن ، وإذا كانت الأرض متروكة فإنا نأذن بالبناء . أمّا اجارته فتجوز في حالة كون البناء غير ضروري لاحتياجات المسجد والمرقد ، وأن ينفق مال الايجار على المسجد والمرقد .
ب - هل يعتبر الايجار المقبوض شرعياً ؟
الجواب : إذا كان الايجار منصفاً ولم يكن المحل موضع حاجة المسجد والمرقد ، فيصح .
ج - في حالة بطلان الايجار ، هل يجب إخلاء الدكان من قبل مسئولي الشركة التعاونية وتسليمه إلى هيئة أمناء المسجد لاستخدامه في احتياجاته الضرورية كاتخاذه مستودعاً أو مكتباً وما إلى ذلك ؟
الجواب : الأمر واضح من جواب الفقرة أعلاه .
د - عند اخلائه ، هل يجوز لمسئولي الشركة التعاونية المطالبة بالمبالغ المدفوعة أو زيادة عليها أو المبالغ التي أنفقوها لتحصيل حق تأسيس شبكة المياه والكهرباء أو التعميرات ؟
الجواب : يجوز لهم أخذ ما أنفقوه عليه فقط لا أكثر .
( السّؤال 642 ) : ما حكم تصرف المستأجر في الملك بعد انقضاء المدة وبدون موافقة المالك ؟ علماً ان القانون المدني في النظام الإسلامي يعطي المستأجر حق التصرف بالملك المؤجر حتى بدون موافقة المالك إذا لم يكن المالك بحاجة
الفتاوى الجديدة — صفحة 170
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٧٠