( السّؤال 635 ) : هل يجوز في عقد المضاربة وأمثالها التصالح على النسبة المئوية من الربح المتعلقة بالعامل أو صاحب رأس المال بمبلغ معيّن من المال ؟
الجواب : إذا كان الربح المتحقق مبهماً فلا بأس في التصالح ، ولكن لا يجوز التصالح قبل ظهور الربح .
( السّؤال 636 ) : هل تجيزون المضاربة بالنقود السائدة في الوقت الحاضر حيث تنعدم النقود الذهبية والفضية في إيران ؟
الجواب : لا بأس فيها .
( السّؤال 637 ) : أودع زيد بعض نقوده في مصرف أو لدى شخص وأباح له التصرف فيها ، فكان يعطيه مبلغاً كل شهر أو شهرين بعنوان شكر أو عنوان آخر بلا شرط مسبق . فما ذا ترون في اعطاء مثل هذا المبلغ وأخذه ؟
الجواب : إذا لم يكن هناك شرط مسبق فلا بأس .
* * *
الفتاوى الجديدة — صفحة 168
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٦٨