إلى المروة فيما لو كان السابع أو أقلّ منه فالظاهر بطلان سعيه ، كذلك إذا تعلّق شكّه بما هو أقل من سبعة أشواط كما لو شكّ بين الواحد والثلاثة أو بين الاثنين والأربعة .
( السّؤال 448 ) : ما تكليف من يبدأ السعي من المروة ؟
الجواب : إذا سقط الشوط الأول ثمّ أكمل البقية بحيث ينتهي السابع في المروة فلا يبعد صحة سعيه .
4 - التقصير
( السّؤال 449 ) : إذا أيقن في عرفات بعد إحرام الحج إنه لم يكن قد قصّر في العمرة . فما ذا يصنع ؟
الجواب : يصحّ حجّه إذا نسي التقصير وتوجه لأعمال الحج ( أي أحرم وتوجه إلى عرفات ) ولا شيء عليه ، ولكن الأفضل أن يذبح خروفاً واحداً كفّارة .
* * *
واجبات حج التمتع
1 - احرام حج التمتع
( السّؤال 450 ) : هل يجب أن يكون عقد الاحرام لحج التمتع في مكة القديمة حصراً ، أم يجوز أن يكون في أي مكان منها ؟
الجواب : لا فرق .
( السّؤال 451 ) : هل يجوز عقد الاحرام للحج من المناطق حديثة الانشاء في مكة كما يجوز في مثل المناطق القديمة ؟
الجواب : لا بأس في ذلك . ولكن الاحتياط الواجب عدم الاحرام من المناطق