البحث السابق ، حيث يقول بعضهم : لا يجوز الوقوف على الجمرة .
3 - نقرأ في حديث معتبر آخر ، عن معاوية بن عمّار ، عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال :
« خذ حصى الجمار ثمّ ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ، ولا ترمها من أعلاها » ( 26 ) .
يدلّ هذا التعبير وتعابير الفقهاء على أنّ جمرة العقبة قطعة أرض أحد جانبيها أعلى من الآخر ، وبعبارة أخرى أنّ أحد جانبيها واد ، وجانبها الآخر تلّة . وقد أمر أن يرمى من جانب الوادي الذي هو في الواضع مستدبر لمكّة لا من جانب التلّة ( لأنّه يستفاد من روايات أخرى أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قد فعل ذلك ) .
وإذا كانت الجمرة بمعنى العمود فإنّ جملة « ولا ترمها من أعلاها » تكون بلا معنى ؛ لأنّ أحدا لا يصعد إلى أعلى العمود للرمي .
4 - جاء في كتاب فقه الرضا عليه السّلام :
« وإن رميت ودفعت في محمل وانحدرت منه إلى الأرض أجزأت عنك » .
رمي الجمرات في بحث جديد — صفحة 25
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٥