لا يجوز التكفين بجلد الميتة والشيء النجس والأحوط وجوباً أن لا يكفّن الميّت بالحرير الخالص أو بقماش مخيّط بالذهب وبقماش مصنوع من صوف وشعر حيوان حرام اللحم إلّا في حال الضرورة .
( المسألة 549 ) : التكفين بجلد الحيوانات حتّى لو كانت حلال اللحم فيه إشكال إلّا في حالة الضرورة ، ولكن التكفين بالقماش المصنوع من صوف أو شعر الحيوان حلال اللحم لا إشكال فيه وإن كان الأحوط استحباباً تركه .
( المسألة 550 ) : إذا تنجّس الكفن بنجاسة من الخارج أو من الميّت نفسه وجب غسله وتطهيره أو قصّ وقطع القسم المتنجّس من الكفن إن لم يؤدّ ذلك إلى تلفه ، وإذا لم يمكن ذلك فإن أمكن تغييره وجب .
( المسألة 551 ) : إذا مات المحرم للحجّ أو العمرة وجب تكفينه كالآخرين ولا إشكال في تغطية رأسه ووجهه .
5 - أحكام الحنوط
( المسألة 552 ) : بعد تمام الغسل يجب تحنيط الميّت ، يعني مسح مواضع سجوده السبعة ( الجبهة ، باطن اليدين ، ركبتيه ورأس إبهامي رجليه ) بالكافور والأحوط أن يوضع مقدار من الكافور على هذه الأعضاء ويجب أن يكون الكافور طاهراً مباحاً وجديداً بحيث يحتفظ بعطره المتعارف .
( المسألة 553 ) : الأحوط أن يمسح بالكافور على جبهة الميّت أوّلًا ، ثمّ يمسح به على الأعضاء الأخرى وان يكون هذا العمل قبل التكفين أو في أثنائه .
( المسألة 554 ) : إذا مات المحرم للحجّ أو العمرة فلا يجوز تحنيطه ولا استعمال أي عطر آخر في تجهيزه .
( المسألة 555 ) : المرأة التي مات زوجها فهي في عدّة الوفاة ، فيحرم عليها العطر في العدّة ولكن إذا ماتت في العدّة وجب تحنيطها .