جماعةً وابتعد عن مكان الميّت مع اتّصال صفوف صلاة الجماعة فلا اشكال .
( المسألة 565 ) : يجب أن يقف المصلّي مقابل الميّت وإن لا يكون هناك حائل من ستار أو حائط بينهما ، ولكن وضع الميّت في التابوت وما شابه ذلك لا إشكال فيه .
( المسألة 566 ) : يجب أن تكون صلاة الميّت من قيام وبقصد القربة في النيّة ويجب أن يعيّن الميّت عند النيّة مثلًا ينوي أن يصلّي على هذا الميّت قربة إلى اللَّه تعالى ، فلو لم يكن أحد يصلّي على الميّت من قيام وجبت الصلاة عليه من جلوس .
( المسألة 567 ) : إذا أوصى الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن وجب العمل بوصيّته ولا يجب أخذ الإذن من وليّه رغم أنّ الأحوط استحباباً أخذ الإذن منه .
( المسألة 568 ) : يكره أن يصلّى على الميّت عدّة مرّات بل إذا صلّى شخص واحد عدّة مرّات عليه ففيها إشكال ، ولكن إذا كان الميّت من أهل العلم والتقوى فلا كراهة .
( المسألة 569 ) : إذا دفن الميّت عمداً أو نسياناً أو لعذر من دون الصلاة عليه أو علم ببطلان الصلاة بعد دفن الميّت وجب الصلاة على قبره بالطريقة التي مرّت .
7 - كيفيّة صلاة الميت
( المسألة 570 ) : الصلاة على الميّت عبارة عن خمسة تكبيرات ، ولو أنّ المصلّي أتى بخمس تكبيرات فقط على الترتيب التالي لكفى :
1 - بعد أن ينوي ويكبّر يقول : « أشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلّا اللَّهُ وأنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ » .
2 - ويقول بعد التكبير الثاني : « اللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ » .
3 - ويقول بعد التكبير الثالث : « اللّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤمِنينَ وَالمُؤمِناتِ » .