الثالث - بالماء القراح ( الخالص ) .
ولكن لا غسل للشهيد ولغيره ممّن سيأتي شرحه وتفصيله مستقبلًا .
( المسألة 525 ) : لا مانع من أن يكون السدر والكافور بمقدار يجعل الماء مضافاً ، ولكن يجب أن لا يكون قليلًا جدّاً بحيث لا يصدق عليه انّه ماء مخلوط بالسدر والكافور . وإذا صار الماء مضافاً فالأفضل أن يغسل الميّت به أوّلًا ثمّ يصبّ الماء عليه إلى أن يصير مطلقاً .
( المسألة 526 ) : إذا لم يكن السدر والكافور بالمقدار اللازم فالأحوط وجوباً استعمال ذلك المقدار المتوفّر وخلطه بالماء ، فإن لم يتحصّل ذلك المقدار أيضاً وجب غسله بالماء القراح .
( المسألة 527 ) : إذا أحرم للحجّ أو العمرة ومات قبل إتمام الطواف وقبل أن يحلّ له استعمال العطر وجب غسله بالماء القراح بدل ماء الكافور .
( المسألة 528 ) : غاسل الميّت يجب أن يكون مسلماً بالغاً عاقلًا وعارفاً بمسائل الغسل ، والأحوط أن يكون إماميّاً اثني عشرياً .
( المسألة 529 ) : يجب غسل الميّت بقصد القربة .
( المسألة 530 ) : يجب غسل الطفل الميّت وإن كان من الزنا وكذلك يجب الغسل وان كان مجنوناً منذ الطفولة وبلغ وهو مجنون ، فإن كان أبوه أو امّه مسلمين وجب تغسيله وكذلك الشخص الذي كان مسلماً ثمّ جنّ بعد ذلك .
( المسألة 531 ) : السقط إذا كان له أكثر من أربعة أشهر وجب غسله ، وإذا كان له أقلّ من ذلك فالأحوط وجوباً أن يلفّ ويدفن من دون غسل .
( المسألة 532 ) : لا يجوز للرجل أن يغسل المرأة وكذلك لا يجوز أن تغسل المرأة الرجل إلّا الزوجين فانّه يجوز لكلّ واحد منهما أن يغسل الآخر ، وان كان الأحوط استحباباً أن لا يفعلا ذلك إذا لم تكن هناك ضرورة .
( المسألة 533 ) : يجوز للرجل تغسيل البنت قبل ثلاث سنين من عمرها ،
رسالة توضيح المسائل — صفحة 92
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٩٢