تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩

أحكام الأموات

1 - أحكام المحتضر

( المسألة 507 ) : المحتضر وهو الذي يكون في حالة نزع الروح يجب ( على الأحوط وجوباً ) أن يسجّى على قفاه ، ويجعل باطن قدميه نحو القبلة رجلًا كان أو امرأة ، كبيراً كان أو صغيراً ، وإذا لم يمكن تسجيته على هذه الصورة كاملًا فالأحوط وجوباً أن يعمل بهذه الوظيفة بالقدر الممكن ، وإذا لم يمكن أبداً اجلس صوب القبلة وإذا لم يمكن ذلك أيضاً سجّي على جنبه الأيمن أو جنبه الأيسر صوب القبلة ( المسألة 508 ) : الأحوط استحباباً أن يبقى الميّت موجّهاً إلى القبلة إلى وقت انتقاله من محلّ موته . ( المسألة 509 ) : يجب على كلّ مسلم توجيه المحتضر إلى القبلة ولا يجب كسب الإذن من وليّه . ( المسألة 510 ) : يستحبّ تلقين الشهادتين والإقرار بالأئمّة الاثني عشر وسائر العقائد الإسلامية للمحتضر على نحو يفهمه المحتضر ويستحبّ تكرار هذا التلقين إلى لحظة الموت . ( المسألة 511 ) : يستحبّ تلقين المحتضر هذا الدعاء بحيث يفهم ذلك منه : « اللّهُمّ اغفِر لِي الكَثير مِن معاصيك واقبل منّي اليسير مِن طاعتكَ يا من يقبلُ
رسالة توضيح المسائل — صفحة 89 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي