أحكام الأموات
1 - أحكام المحتضر
( المسألة 507 ) : المحتضر وهو الذي يكون في حالة نزع الروح يجب ( على الأحوط وجوباً ) أن يسجّى على قفاه ، ويجعل باطن قدميه نحو القبلة رجلًا كان أو امرأة ، كبيراً كان أو صغيراً ، وإذا لم يمكن تسجيته على هذه الصورة كاملًا فالأحوط وجوباً أن يعمل بهذه الوظيفة بالقدر الممكن ، وإذا لم يمكن أبداً اجلس صوب القبلة وإذا لم يمكن ذلك أيضاً سجّي على جنبه الأيمن أو جنبه الأيسر صوب القبلة
( المسألة 508 ) : الأحوط استحباباً أن يبقى الميّت موجّهاً إلى القبلة إلى وقت انتقاله من محلّ موته .
( المسألة 509 ) : يجب على كلّ مسلم توجيه المحتضر إلى القبلة ولا يجب كسب الإذن من وليّه .
( المسألة 510 ) : يستحبّ تلقين الشهادتين والإقرار بالأئمّة الاثني عشر وسائر العقائد الإسلامية للمحتضر على نحو يفهمه المحتضر ويستحبّ تكرار هذا التلقين إلى لحظة الموت .
( المسألة 511 ) : يستحبّ تلقين المحتضر هذا الدعاء بحيث يفهم ذلك منه :
« اللّهُمّ اغفِر لِي الكَثير مِن معاصيك واقبل منّي اليسير مِن طاعتكَ يا من يقبلُ