أقلّ من أربعة أشهر اغتسل على الأحوط استحباباً .
( المسألة 500 ) : إذا ولد الجنين الذي مرّ عليه أربعة أشهر أو أكثر ميّتاً وجب على امّه أن تغتسل غسل مسّ الميّت على الأحوط وجوباً .
( المسألة 501 ) : إذا ولد الطفل بعد وفاة امّه ، فالأحوط وجوباً أن يغتسل غسل مسّ الميّت بعد بلوغه .
( المسألة 502 ) : إذا مسّ المجنون أو الطفل غير البالغ ميّتاً وجب عليه الغسل بعد البلوغ أو العقل ، وإذا اغتسل الصبي المميّز فغسله صحيح .
( المسألة 503 ) : إذا انفصل جزء من بدن الحي أو الميّت الذي لم يغسل بعد وكان فيه عظم ( مثلًا لو كان المنفصل يداً أو حتّى إصبعاً ) فلو مسّه أحد وجب عليه غسل مسّ الميّت .
امّا إذا لم يكن في الجزء المنفصل عظم لم يجب عليه الغسل ، وهكذا لا يجب الغسل لمسّ العظم وحده أو الأسنان المنفصلة عن الميّت أو الحي .
( المسألة 504 ) : غسل مسّ الميّت مثل غسل الجنابة ويكفي عن الوضوء وإن كان الأحوط استحباباً أن يتوضّأ أيضاً .
( المسألة 505 ) : إذا مسّ عدّة أموات أو مسّ ميّتاً عدّة مرّات كفى غسل واحد .
( المسألة 506 ) : من وجب عليه غسل مسّ الميّت يجوز له أن يدخل المسجد وأن يقرأ السور التي فيها السجدات الواجبة وأن يجامع زوجته ، ولكن يجب عليه أن يغتسل للصلاة وما شابهها ، يعني أنّ من يجب عليه غسل مسّ الميّت يشبه الشخص الذي لا وضوء له .
* * *
رسالة توضيح المسائل — صفحة 87
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٨٧