9 - المسكر المائع
( المسألة 123 ) : الخمر وكلّ مائع يسكر الإنسان نجس على الأحوط وجوباً ، أمّا إذا كان من قبيل البنج والحشيش الذي يخدّر ويسكّر ولكنّه ليس مائعاً بالأصالة فطاهر ، وان خلط بالماء وصار مائعاً ، امّا استعماله فحرام على كلّ حال .
( المسألة 124 ) : السبيرتو الطبي والاصطناعي الذي لا يعرف هل اتّخذ من مسكر مائع بالأصالة طاهر ، وكذا العطور والأدوية الممزوجة بالسبيرتو الطبّي أو الاصطناعي .
( المسألة 125 ) : أنواع الكحول الغير قابلة للشرب أو التي تكون سامّة فليست بنجسة ، ولكن لو أصبحت رقيقة وصالحة للشرب ومسكرة أيضاً فإن تناولها حرام ، والأحوط أنّ حكمها حكم النجس .
( المسألة 126 ) : إذا غلى عصير العنب من تلقاء نفسه ( ذلك الغليان الذي هو عادةً مقدّمة لصيرورته خمراً ) صار نجساً وحرم شربه ، ولكن إذا غلى بواسطة النار أو بغيرها لم يكن نجساً ولكن يحرم شربه ، إلّا بعد ذهاب الثلثين ، وهكذا عصير التمر والزبيب والكشمش على الأحوط وجوباً .
( المسألة 127 ) : إذا وضع التمر والزبيب والكشمش في الطعام فغلى فيه لم يكن في أكله إشكال .
10 - ماء الشعير ( الفقّاع )
( المسألة 128 ) : الشراب المتّخذ من الشعير والذي يدعى الفقاع حرام وهو من حيث النجاسة مثل الخمر ، ولكن ما يتّخذ من الشعير لخواصه الطبية ويطلق عليه « ماء الشعير » ولا يكون مسكراً أبداً فهو طاهر وحلال .
( المسألة 129 ) : ماء الشعير المخمّر الذي يقال له « لُردُ بير » أيضاً ويكون على شكل دائري وله مصارف طبّية وغير مائع فهو طاهر وحلال .