إليهن لا سيما في أعصارنا ، أو يكون في السفر وليس معها امرأة في مثل الولادة وشبهها .
ثانيها ، هناك طائفة ثانية من الروايات ، قد استدل بها للمطلوب ، وهي ما دل على جواز شهادة النساء في خصوص بعض مصاديق ما لا يحل للرجال النظر إليها ، بدعوى إمكان إلغاء الخصوصية منها ، أو دعوى الأولوية بالنسبة إلى الرضاع ، وهي أيضا كثيرة رواها أيضا في الوسائل ، في الباب 24 من أبواب الشهادات ، من المجلد 18 ؛ منها :
1 - ما عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث ، وسألته عن شهادة القابلة في الولادة . قال : تجوز شهادة الواحدة ؛ وقال تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة . « 1 »
2 - ما عن محمد بن مسلم ، في حديث قال : سألته عن النساء تجوز شهادتهن ؟ قال :
نعم ، في العذرة والنفساء . « 2 »
3 - ما عن عبد اللّه بن بكير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجل . « 3 »
4 - ما عن السكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : أتي أمير المؤمنين عليه السّلام بامرأة بكر زعموا أنّها زنت ، فأمر النساء فنظرت إليها ، فقلن هي عذراء ، فقال : ما كنت لا ضرب من عليها خاتم من اللّه ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا . « 4 »
5 - ما عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، قال : سألته - إلى أن قال - تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة . « 5 »
6 - ما عن العلاء ، عن أحدهما عليهما السلام . . . وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن ؟
قال : نعم ، في العذرة والنفساء . « 6 »
7 - ما عن محمّد بن مسلم ، قال : سألته تجوز شهادة النساء وحدهن ؟ قال : نعم ، في
هامش
( 1 ) . الوسائل 18 / 258 ، الحديث 2 ، الباب 24 من أبواب الشهادات .
( 2 ) . الوسائل 18 / 260 ، الحديث 8 ، الباب 24 من أبواب الشهادات .
( 3 ) . الوسائل 18 / 260 ، الحديث 9 ، الباب 24 من أبواب الشهادات .
( 4 ) . الوسائل 18 / 261 ، الحديث 13 ، الباب 24 من أبواب الشهادات .
( 5 ) . الوسائل 18 / 261 ، الحديث 14 ، الباب 24 من أبواب الشهادات .
( 6 ) . الوسائل 18 / 262 ، الحديث 18 ، الباب 24 من أبواب الشهادات .