وأمّا الثانية ، فلأنّ أخوات المرتضع ، أخوات لابنه ، واخوة ابن الإنسان بمنزلة بنته أو ربيبة .
وأمّا الثالثة ، فلأنّ أولاد صاحب اللبن ، اخوة لأخوات المرتضع ، وهي بمنزلة الأخت من أولاد صاحب اللبن .
والحاصل ، أنّ الاعتراف باختلاف الأصحاب في هذه المسائل الثلاث ، ملازم لاختلافهم في عموم المنزلة ، مع أنّ المحقق المذكور أنكر وجود القول بها بين من تقدم على عصره .
والحاصل أنّ المسألة لا تخلو عن تشويش عندهم ، ولكن الانصاف عدم صحة القول بعموم المنزلة مطلقا ، واللّه العالم .
* * *
أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح ) — صفحة 604
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٦٠٤