تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح ) — صفحة 599

مساهمون:

ص٥٩٩
3 - الاستصحاب - وجعله من وجوه مختلفة . 4 - التمسك بعموم قوله تعالى :
وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ . . .
؛ « 1 » وكذا قوله تعالى :
. . . فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ . . .
. « 2 » 5 - قوله تعالى :
. . . وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ . . .
، « 3 » لأنّه يشمل المقام وأشباهه . 6 - الإجماع ، فانّ الفقهاء ممن نقلت أقوالهم إلينا ، اشتهرت في مصنفاتهم عدد المحرمات في النكاح ، ولم يعد أحد منهم شيئا من المتنازع فيه . ( ونضيف إلى ما ذكره ، أنّهم حكموا بفراق المرأة من زوجها إذا أرضعت امّها ولدها ، ولو كان الفراق حاصلا في المذكورات مع شدة الابتلاء بها ، لورد في شيء من مصنفاتهم . نعم ، نسب ذلك إلى شيخنا الشهيد ( قدس سره ) ، ولكن لم نجده في مصنف منسوب إليه . 7 - انتفاء المقتضى للتحريم ، في المسائل المذكورة . ثم شرع في شرح كل واحد واحد من المسائل الثلاثة عشر ، ( راجع رسالته المعمولة في الرضاع ) . والحق أنّ بعض دلائله قابل للمناقشة ، والعمدة من بينها هو العمومات الدالة على الحلّية من الكتاب والسنة ، وعدم ثبوت تخصيصها بهذه الموارد .

أدلّة القائلين بعموم المنزلة

واستدل للقائلين بعموم المنزلة بأمرين : أحدهما : عموم قوله صلّى اللّه عليه وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ؛ فانّ هذه العناوين الموجودة في الأمثلة المذكورة ، إذا حصلت في النسب ، كان ملازما لأحد العناوين السبعة المحرمة ، فاللازم الحكم بحرمتها . والجواب عنه ظاهر ، فانّ ظاهر قوله صلّى اللّه عليه وآله : ما يحرم من النسب ؛ هو العناوين المذكورة
هامش
( 1 ) . النور / 32 . ( 2 ) . النساء / 3 . ( 3 ) . النساء / 24 .