وفي الرابع ، أرضعت ابن عمها ، أو ابن خالها .
وفي القسم الثاني أرضعت بعض أرحام الزوج ، وهي أيضا أربعة :
في الأول ، أرضعت أخاه .
في الثاني ، أرضعت ابن بنته .
في الثالث ، أرضعت ابن أخته .
وفي الرابع ، أرضعت عمّ الزوج أو عمته أو خاله أو خالته .
وهذه ثمان صور .
وفي الأول ، تكون المرأة بحكم بنت أو ربيبة الرجل ، ( لأنّها صارت أخت ابن الرجل ) .
وفي الثاني ، تكون المرأة بحكم أخت الرجل ، ( لأنّها صارت عمة ابنك ، وعمة الابن تكون أختا ) .
وفي الثالث ، تكون المرأة بحكم جدة الرجل ، ( لأنّها صارت أمّ عمها أو أمّ عمتها ) .
وفي الرابع ، تكون المرأة بحكم بنت أخ الرجل ، ( لأنّها صارت أمّ ابن عمها فتكون الرجل بمنزلة عمها ، ولا يجوز للعم أن ينكح ابنة أخيها وهكذا ) .
وفي الخامس ، تكون المرأة أمّ أخ الزوج ، وهي بمنزلة أمه نفسه .
وفي السادس ، تكون المرأة بمنزلة بنته .
وفي السابع ، تكون المرأة بمنزلة أخته .
وفي الثامن ، تكون المرأة بمنزلة عمته ؛ وكل ذلك في النسب حرام .
أدلّة النافين لعموم المنزلة
إذا عرفت هذا ، فاعلم أنّه قد استدل المحقق الثاني للقول بنفي عموم المنزلة ، بأمور سبعة :
1 - اصالة البراءة الأصلية ، فانّ التحريم حكم شرعي يحتاج إلى دليل .
2 - الاحتياط في الفروج ، ولا ريب إن حلّ المراة المذكور لغير زوجها بمجرّد الرضاع المذكور ، قول يجانب الاحتياط .