لو كنّ عشرا متفرقات ما حلّ لك شيء منهن ، وكنّ في موضع بناتك . « 1 »
9 - عن مالك بن عطية ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، في الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ، ثم ترضع من لبنه جارية ، يصلح لولده من غيرها أن يتزوج تلك الجارية التي أرضعتها ؟ قال :
لا ، هي بمنزلة الأخت من الرضاعة ، لأنّ اللبن لفحل واحد . « 2 »
10 - ما عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن امرأة أرضعت جارية ، ثم ولدت أولادا ، ثم أرضعت غلاما ، يحلّ للغلام أن يتزوج تلك الجارية التي أرضعت ؟ قال : لا ، هي أخته . « 3 »
11 و 12 - وهناك روايتان ، رواهما في المستدرك ، عن دعائم الإسلام ، تدلان على هذا المعنى بوضوح . « 4 »
هذا ؛ وهناك روايات معارضة لما ذكرنا ، منها :
1 - عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج أخرى فولدت منه ولدا ثم أنّها أرضعت من لبنها غلاما ؛ أيحلّ لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة ؟
فقال : ما احبّ أن يتزوّج ابنة فحل قد رضع من لبنه . « 5 »
2 - عن الحلبي ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أم ولد رجل أرضعت صبيّا وله ابنة من غيرها ، أيحل لذلك الصبيّ هذه الابنة ؟ قال : ما أحبّ أن أتزوج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده . « 6 »
3 - عن محمّد بن عبيدة الهمداني ، قال : قال الرضا عليه السّلام . . . - إلى أن قال - فقال أبو الحسن عليه السّلام : فما بال الرضاع يحرّم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الامّهات ؛ وإنّما
هامش
( 1 ) . الوسائل 14 / 296 ، الحديث 10 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع .
( 2 ) . الوسائل 14 / 297 ، الحديث 13 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع .
( 3 ) . الوسائل 14 / 297 ، الحديث 14 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع .
( 4 ) . الميرزا النوري ، في مستدرك الوسائل 14 / 369 ، الحديثان 16982 و 16983 .
( 5 ) . الوسائل 14 / 294 ، الحديث 5 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع .
( 6 ) . الوسائل 14 / 295 ، الحديث 8 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع .