له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاع ؟ فقال : لا ، فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة . قال : فيتزوج أختها لأمها من الرضاعة ؟ قال : فقال : لا بأس بذلك ، أنّ أختها التي لم ترضعه ، كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام ، فاختلفا الفحلان فلا بأس . « 1 »
4 - ما عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام ، أيحل له أن يتزوج أختها لأمها من الرضاعة ؟ فقال : إن كانت المرأتان رضعتا من واحدة من لبن فحل واحد ، فلا يحلّ ؛ فإن كان المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين ، فلا بأس بذلك . « 2 »
5 - ما عن عبد اللّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن لبن الفحل ؟ قال : هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ، امرأة أخرى فهو حرام . « 3 »
6 - ما عن سماعة ، قال : سألته عن رجل كان له امرأتان ، فولدت كل واحدة منهما غلاما ، فانطلقت احدى امرأتيه ، فأرضعت جارية من عرض الناس ، أينبغي لابنه أن يتزوج بهذه الجارية ؟ قال : لا ، لأنّها أرضعت بلبن الشيخ . « 4 »
7 - ما رواه الكليني بسند صحيح ، عن البزنطي ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها ، أيحل للغلام ابن زوجها انّ يتزوج الجارية التي أرضعت ؟
فقال : اللبن للفحل . « 5 »
8 - ما رواه علي بن مهزيار ، قال : سأل عيسى بن جعفر بن عيسى ، أبا جعفر الثاني عليه السّلام أن امرأة أرضعت لي صبيا ، فهل يحل لي ان أتزوج ابنة زوجها ؟ فقال لي : ما أجود ما سألت ، من هاهنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأة من قبل لبن الفحل ، هذا هو لبن الفحل لا غيره . فقلت له : الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي ، هي ابنة غيرها ؛ فقال :
هامش
( 1 ) . الوسائل 14 / 294 ، الحديث 2 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع .
( 2 ) . الوسائل 14 / 294 ، الحديث 3 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع .
( 3 ) . الوسائل 14 / 294 ، الحديث 4 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع .
( 4 ) . الوسائل 14 / 295 ، الحديث 6 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع .
( 5 ) . الوسائل 14 / 295 ، الحديث 7 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع .