العظم عشر رضعات . « 1 »
2 - محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : لا يحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم وشدّ العظم . قال : وسئل الصادق عليه السّلام هل لذلك حدّ ؟ فقال : لا يحرم من الرضاع إلّا رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهن . « 2 »
3 - عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : . . . ( إلى أن قال : ) فما الذي يحرم من الرضاع ؟ فقال : ما أنبت اللحم والدّم . فقلت : وما الذي ينبت اللحم والدم ؟ فقال : كان يقال عشر رضعات . قلت : فهل تحرم عشر رضعات ؟ فقال : دع ذا . . . « 3 »
4 - عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه ؟ قال : ما ينبت اللحم والدّم . ثم قال : أترى واحدة تنبته ؟ فقلت : اثنتان أصلحك اللّه ؟
فقال : لا ؛ فلم أزل أعد عليه ، حتّى بلغت عشر رضعات . « 4 »
5 - عبد اللّه بن سنان ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : قلت له : يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة ؟ قال : لا ، إلّا ما اشتدّ عليه العظم ونبت اللحم . « 5 »
أضف إلى ذلك ؛ حكمة الحكم أيضا تؤيد كون الأثر أصلا ، والباقيان طريقا إليه . فان إنبات لحم الولد واشتداد عظمه سبب لاتحاده مع أولاد المرضعة من حيث الجسم الموجب للمحرمية . وقوله صلّى اللّه عليه وآله : الرضاع لحمة كلحمة النسب ؛ المذكور في كتب الفتاوى والتفسير ، وإن لم نجده في كتب الحديث ، أيضا مؤيد له ؛ فان اللحمة ، إمّا بمعنى القرابة ، وإمّا بمعنى لحمة الثوب المقابل لسداة ، ( كما ورد في كتب اللغة ) ؛ وكلاهما فرع أثر اللبن في إنبات اللحم وشدّ العظم ؛ واللّه العالم .
5 - هل هذه الأمور الثلاثة ، متفقة في النتيجة أو مختلفة ؟
من البعيد جدّا أن يجعل الشارع المقدس أمورا مختلف المآل ، ملاكا لحكم واحد ،
و
هامش
( 1 ) . الوسائل 14 / 283 ، الحديث 2 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع .
( 2 ) . الوسائل 14 / 286 ، الحديث 14 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع .
( 3 ) . الوسائل 14 / 287 ، الحديث 18 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع .
( 4 ) . الوسائل 14 / 287 ، الحديث 21 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع .
( 5 ) . الوسائل 14 / 288 ، الحديث 23 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع .