[ فصل في أسباب التحريم ]
فصل في أسباب التحريم أعني ما بسببه يحرم ولا يصح تزويج الرجل بالمرأة ، ولا يقع الزواج بينهما ؛ وهي أمور : النسب ، والرضاع ، والمصاهرة ، وما يلحق بها ، والكفر ، وعدم الكفاءة ، واستيفاء العدد ، والاعتداد ، والإحرام .
أسباب التحريم وعددها
أقول : اختلف القوم في بيان تعداد أسباب التحريم ، فمنهم من قال أنّها ستّة ، مثل المحقق ( قدس سره ) ، قال : أسباب التحريم وهي ستة . « 1 »
ومراده من الستة كما يظهر من طيّات الشرائع : 1 - النسب 2 - الرضاع 3 - المصاهرة 4 - استيفاء العدد 5 - اللعان 6 - الكفر .
ولكن صرّح الشهيد الثاني ذيل هذا الكلام ، أنّ حصر المحرمات في ستة بحسب ما اقتضاه المقام ، وإلّا فالأسباب أكثر من ذلك مذكورة في تضاعيف الكتاب ( أيّ كتاب الشرائع نفسه ) ، انتهى . « 2 » وهو كذلك كما ستعرف في المباحث التالية .
ومنهم كالماتن ( قدس سره ) أنهاها إلى ثمانية أو تسعة ، وبينه وبين ما ذكره المحقق عموم من وجه ، كما لا يخفى على الخبير .
هامش
( 1 ) . العلامة الحلي ، في شرايع الإسلام 2 / 280 - أوّل الفصل الرابع من فصول كتاب النكاح .
( 2 ) . الشهيد الثاني ، في مسالك الأفهام 7 / 198 .