ومنهم من أنهاها إلى أحد وعشرين - كصاحب الجواهر ، حيث قال :
النسب ، ثم الرضاع ، والمصاهرة ( مثل حرمة أم الزوجة ، وبنتها مع الدخول بالام ) .
والنظر ، واللمس ( والمراد بهما نظر الأب إلى أمته بما يحرم على ابنه ولمسها ، فانّه يوجب تحريمها على الولد ) .
والزنا بها ( مثل الزنا بذات البعل ) .
والزنا بغيرها ( مثل الزنا بالعمة والخالة ، فانّه يوجب تحريم بنتهما على الزاني ) .
والايقاب ( أي اللواط فانّه يوجب تحريم أخت الموطوء وأمه وبنته على الواطئ ) .
والافضاء ، والكفر .
وعدم الكفاءة ( وكأنّه إشارة إلى عقد الولي البنت بمن ليس له كفو عرفا ، فانّه حرام لعدم المصلحة أو للمفسدة فيه ) .
والرق ( ويمكن أن يكون إشارة إلى حرمة الأمة على الحرّ إلّا بالشرطين : عدم القدرة على مهر الحرّة وخوف العنت ) .
وتبعيض السبب ( يمكن أن تكون إشارة إلى إجازة أحد الموالي في النكاح دون الآخرين أو عدم إجازة العمة والخالة في العقد على بنت الأخ وبنت الأخت ) .
واستيفاء العدد ( أي فوق أربع نسوة ) .
والاحصان ( أي كون المرأة ذات بعل ، فإنه يحرم عليها غير بعلها ) .
واللعان ( والمرأة بعد اللعان تكون حراما مؤبدا ) .
وقذف الصّماء والخرساء ( فانّه يوجب حرمتها أبدا ) .
والطلاق ( أي الطلاق التاسعة مثلا ، أو الثالثة بغير محلل ) .
والاعتداد ( أي كون المراة في عدّة الغير ) .
والاحرام ( أي نكاح المرأة عالما في حال الإحرام ) .
والتعظيم ( مثل حرمة زوجات النبي صلّى اللّه عليه وآله على غيره ) .
هذا ، ولكن يمكن ادغام كثير من هذه الأسباب في عنوان واحد كالنظر واللمس
و
أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح ) — صفحة 414
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤١٤