في الآية الشريفة وقوله عليه السّلام : قعدن عن النكاح ؛ في بعض روايات الباب ، دليل على أنّ المراد منها غير ذات البعل . ولكن الانصاف أنّها ناظرة إلى بيان كثرة السّن ، لذا عبر عنها في بعض الروايات المعتبرة ( صحيحة حريز بن عبد اللّه 4 / 110 ) بالمسنة .
2 - هل الحكم يشمل لمسّهن بالمصافحة وشبهها ؟
الظاهر عدمه ، لأنّ الآية الشريفة والروايات كلها دليل على جواز النظر .
3 - هل الحكم يختصّ بداخل البيوت ؟
هل هناك فرق بين وضع الثياب داخل البيوت أو يشمل خارجها أيضا ؟
الظاهر عدم الفرق في ذلك ، للإطلاقات .
ولكن هذا كله بالعنوان الاوّلى ، فلو أوجب ذلك فسادا في المجتمع ، أمكن المنع منه بالعنوان الثانوي .
* * *