2 - قوله تعالى :
. . . وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ
« 1 » ، وقد مرّ تفسيرها ، وهي أيضا صريحة في وجوب الستر وحرمة السفور .
3 - قوله تعالى :
. . . وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ . . .
. « 2 »
ومن المعلوم أنّ المراد منه ، هو الزينة الباطنة ، فكما ، يحرم ابداء الزينة الباطنة ، يحرم إبداء محالّها ، بل قد يقال أنّ المراد منه خصوص المحالّ ، ولكن الانصاف ظهورها في حرمة ابداء الزينة الباطنة أيضا ، وبالملازمة تدل على محالّها .
4 - قوله تعالى :
. . . وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ . . .
. « 3 »
نهى النساء عن ضرب الأرجل ، لظهور قعقعة الخلخال ، وهو من الأمور الباعثة للوسوسة في قلوب الرجال ، فإذا كان هذا ممنوعا بحسب ظاهر الآية ، فابداء الرجل واليد والرأس والرقبة والصدر ، ممنوع بطريق أولى .
5 - قوله تعالى :
وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
. « 4 » وقد وقع الكلام بين المفسرين والفقهاء ، في الآية في مقامين : أحدهما ، المراد من ، القواعد ، هل هي النساء اللاتي مضى وقت نكاحهن ولا يرغب في نكاحهن غالبا ، أو المراد اللاتي يئسن من المحيض . ثانيهما ، ما المراد بالثياب التي يجوز وضعها لهن ، هل هي الخمار والجلباب ، أو خصوص الجلباب ، ويبقى الخمار . وللكلام فيهما محلّ آخر ، سيأتي إنشاء اللّه . ولكن لا فرق في شيء من ذلك بالنسبة إلى ما نحن فيه ، لأنّ الآية لها مفهوم واضح ، وهو أن ، غير القواعد ، لا يجوز لهن وضع الثياب ، بل يجب عليهن ستر أبدانهن ( ما عدا الوجه والكفين كما مرّ آنفا ) .
6 - قوله تعالى :
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ ، قُلْ لِأَزْواجِكَ وَبَناتِكَ وَنِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ
هامش
( 1 ) . النور / 31 .
( 2 ) . النور / 31 .
( 3 ) . النور / 31 .
( 4 ) . النور / 60 .