فسيأتي الكلام فيهم .
10 - من المستثنيات عن الغنيمة هو الرضخ الذي يكون للنساء والعبيد والكفار
الذين قاتلوا باذن الامام في صفوف المسلمين ، فإنه لا سهم لهم من الغنيمة كما ادعى الاجماع عليه فيبذل لهم الامام شيئا يسيرا قبل تقسيم الغنائم ، فان الرضخ في اللغة « هو اعطاء القليل من مال كثير » وكان ينبغي للمصنف استثنائه ولكن لا نعلم لما ذا لم يشر اليه .
وكيف كان قال في الجواهر في كتاب الجهاد عند قول المحقق : « ثم ( يبدأ الامام ب ما تحتاج ( الغنيمة ) اليه من النفقة . . . وبما يرضخه للنساء والعبيد والكفار ان قاتلوا باذن الامام » بلا خلاف أجده .
ثم حكى عن العلامة في المنتهى والتذكرة دعوى الاجماع على حكم النساء والكفار .
واستدل عليه بما رواه عثمان بن عيسى عن سماعة عن أحدهما - عليهما السلام - قال : « ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم خرج بالنساء في الحرب يداون الجرحى ولم يقسم لهن من الفيء شيئا ولكنه نفلهن » . « 1 »
هذا ولم ينقل دليل على حكم الكافر ما عدا الاجماع ولعله كذلك بعد كونهم محرومين عن القسمة ظاهرا . . . .
* * *
بقي هنا مسائل ( مما يلحق بالغنائم )
المسألة الأولى : في حكم الإغارة على الكفار وأخذ أموالهم
، وحكم ما يؤخذ منهم بالسرقة والغيلة ، وما يؤخذ منهم بالربا والدعوى الباطلة .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 11 ، الباب 41 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 6 ، الصفحة 86 .